الحر العاملي
425
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
3 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع : أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه . 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) عن أبان بن تغلب ، عن ربعي ، عن بريد العجلي قال : قيل لأبي جعفر ( ع ) : إن أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة ، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ، قال : يجئ أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقلت : لا ، فقال : بدمائهم أبخل ، ثم قال : إن الناس في هدنة تناكحهم وتوارثهم ( * ) حتى إذا قام القائم جاءت المزيلة وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في آداب المائدة وغيره 4 - باب جواز صلاة الرجل وان كانت المرأة قدامه أو خلفه أو إلى جانبه وهي لا تصلى ولو كانت جنبا أو حائضا وكذا المرأة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا ، فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله . ( 6095 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ،
--> ( 3 ) تحف العقول ص 8 ( 4 ) الاختصاص مخطوط ، والحديث قد سقط عن الطبعات السابقة . ( 5 ) وفى البحار عن الاختصاص العبارة هكذا نناكحهم ، ونوارثهم ، ونقيم عليهم الحدود ، ونؤدي أماناتهم ، حتى إذا قام القائم جاءت المزايلة ويأتي الخ باسقاط الفاء عن قوله فلا يمنعه ( المصحح لعله أراد بقوله : يأتي ما يدل عليه ما يأتي في ج 8 في ب 24 وفى 1 و 2 / 112 من آداب المائدة ، لكنه خاص بالاكل . الباب 4 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 28 المرأة تصلى بحيال الرجل - يب ج 1 ص 201 في الكافي المطبوع : وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبة ، فقال : ان كانت قاعدة فلا تضره . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 82 في المطبوع : والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة .